السيد عبد الأعلى السبزواري

430

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

وربما يقال : غاية الاحتياط أن يضرب مع ذلك مرة أخرى يده اليسرى ويمسح بها ظهر اليمنى ، ثمَّ يضرب اليمنى ويمسح بها ظهر اليسرى [ 62 ] . ( مسألة 19 ) : إذا شك في بعض أجزاء التيمم بعد الفراغ منه لم يعتن به وبنى على الصحة ، وكذا إذا شك في شرط من شروطه [ 63 ] . وإذا شك في أثنائه قبل الفراغ في جزء أو شرط ، فإن كان بعد تجاوز محلَّه بنى على الصحة [ 64 ] ، وإن كان قبله أتى به وما بعده [ 65 ] ، من

--> ( 1 ) الوسائل باب : 12 من أبواب التيمم حديث : 7 . ( 2 ) الوسائل باب : 12 من أبواب التيمم حديث : 6 .